السيد محمد هادي الميلاني

68

كتاب البيع

ووجه ذلك : إن يده في ذلك الوقت أمانيّة ولا توجب الضمان إن لم يكن تفريط ، ولذا لو ترافعا وادّعى المالك التفريط تقدّم قول القصّار ، وأمّا بعد الوقت فليست يده مأذوناً فيها . ثم إن كان الضيّاع أو السّرقة مقروناً عادةً باليأس من الوصول إلى العين ، وجب تقييد النصوص بصورة حصول اليأس وسقط الاستدلال ، وأمّا إنْ كانت مطلقةً ، أمكن الاستدلال بها لوجوب بدل الحيلولة ، لأن « الضمان » هو « الكفالة » وهي خسارة وغرامة وندامة - كما في الخبر - فعلى الضّامن ردّ العين في حال الإمكان وإلّا فعليه الغرامة ، وهي دفع البدل [ 1 ] .